الوقائع المصرية - العدد 40 - السنة 190هـ
السبت 21 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2017م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 898 لسنة 2016
بتاريخ 9/ 8/ 2016

السكرتير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن أعمال البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 31/ 7/ 2016 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلسته المؤرخة 27/ 6/ 2016 والمتضمن الموافقة على اعتماد تعديل المخطط التفصيلى بإلغاء شارع بعرض 4م بقرية أم سن - مركز الرياض بناءً على طلب المواطن/ جمال على نصير وموافقة السيد الوزير المحافظ على ذلك بتاريخ 30/ 7/ 2016؛
وعلى قرار المحافظة رقم 4 لسنة 2016 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى بإلغاء شارع بعرض 4م بقرية أم سن - مركز الرياض بناءً على طلب المواطن/ جمال محمد على نصير وآخرين.
مادة 2 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
محمد عبد السلام الصيرة