الوقائع المصرية - العدد 40 - السنة 190هـ
السبت 21 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد تعديل ملخص النظام الأساسى لجمعية أصحاب الخير لتنمية بقليوب المحطة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (1513) بتاريخ 3/ 1/ 2011 اعتبارًا من 2/ 1/ 2017 قليوب - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 2/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية: تنمية المجتمع المحلى - صحيحًا - اجتماعيًا - علميًا - دينيًا - ثقافيًا - بيئيًا.
2 - أسباب تعديل القيد:
تعديل اسم الجمعية من جمعية الفجر الجديد لتنمية المجتمع المحلى بكفر "أبو جمعة" إلى جمعية أصحاب الخير للتنمية بقليوب المحطة.
تعديل النطاق الجغرافى للجمعية من مستوى المحافظة إلى تعديل النطاق على مستوى الجمهورية.
3 - مجلس الإدارة: مكون من تسعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.