الوقائع المصرية - العدد 40 - السنة 190هـ
السبت 21 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2017م
محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار شهر
وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
شهر جمعية الشعيرة الخيرية برقم (2314) اعتبارًا من 28/ 11/ 2016
تحريرًا فى 28/ 11/ 2016
وكيل الوزارة مدير المديرية (إمضاء) |
ملخص القيد
اسم الجمعية: جمعية الشعيرة الخيرية.
ميدان نشاطها: الخدمات الاجتماعية والثقافية والعلمية والصحية والدينية.
مجلس الإدارة: (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.