الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 190هـ
الأحد 22 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الإعلام وحقوق الإنسان والتنمية ببنها بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2405) اعتبارًا من 25/ 12/ 2016 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 25/ 12/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) حقوق الإنسان.
(ب) الصداقة بين الشعوب.
(جـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) تنمية المجتمعات المحلية.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية.
(ب) دعم العلاقات الثقافية والاجتماعية بين الشعوب.
(جـ) المراقبة والإشراف على الانتخابات.
(د) بحوث ميدانية ونشرات متعلقة بحقوق الإنسان.
(هـ) دار لتحفيظ القرآن الكريم.
(و) إصدار مجلة أو نشرة دورية بعد الموافقة.
(ز) رحلات ترفيهية وتثقيفية.
(ح) إقامة محاضرات وندوات ثقافية ودينية.
(ط) تيسير الحج والعمرة.
(ى) رعاية الأسرة والمرأة صحيحًا واجتماعيًا.
(ك) خدمات صحية من خلال مستوصف.
(ل) إقامة ندوات ثقافية - مراكز تدريب مهنى.
(م) إقامة الحضانات.
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.