الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 190هـ
الاثنين 23 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1263 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4688 لسنة 2014 باعتماد قوائم المحكمين المرفقة القرار؛
وعلى مذكرة السيد المستشار مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية المؤرخة 1/ 2/ 2017؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُلغى العمل بالقرار رقم 4688 لسنة 2014

(المادة الثانية)

تعتمد قوائم المحكمين المرفقة بهذا القرار ويكون الاختيار من بينهم إعمالاً لحكم المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 7/ 2/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم