الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 6 لسنة 2017
بتاريخ 3/ 1/ 2017
بتسجيل صندوق التأمين الخاص
للعاملين بالغرفة التجارية المصرية بمحافظة بورسعيد

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى مشروع لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالغرفة التجارية المصرية بمحافظة بورسعيد؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار الأستاذ رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 27/ 9/ 2016 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 28/ 12/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - يُسجل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالغرفة التجارية المصرية بمحافظة بورسعيد، ومقره الرئيسى: مبنى الغرفة التجارية المصرية بمحافظة بورسعيد، بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم (942)، ويكون الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
مادة ثانية - الغرض من إنشاء الصندوق: منح مزايا تأمينية للأعضاء وفقًا لأحكام لائحة نظامه الأساسى.
مادة ثالثة - أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المعمول بها فى 1/ 1/ 2016 بالإضافة إلى (5%) فى الأول من يناير من كل عام ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة رابعة - (الاشتراكات):
يلتزم العضو بسداد رسم الانضمام إلى الصندوق وكذا الاشتراكات المطلوبة منه وهى كالتالى:
1 - رسم عضوية بواقع مائة جنيه تُسدد مرة واحدة عند الانضمام للصندوق.
2 - اشتراكات الأعضاء بواقع (10%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (الثالثة) وتُسدد شهريًا.
3 - مساهمة الجهة بواقع (15%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (الثالثة) وتُسدد شهريًا.
4 - أموال الصندوق فى 31/ 12/ 2015 (دفعة تأسيسية) بواقع 1039000 جنيه.
ويلتزم أعضاء الصندوق المعارون أو الحاصلون على إجازات خاصة بدون مرتب بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام النظام الأساسى مقدمًا سنويًا، وفى حالة التأخير يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد استثمار سنوى لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالدراسة الاكتوارية.
وفى حالة تأخر العضو عن سداد قيمة الاشتراكات لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطاره عن طريق الصندوق بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بضرورة السداد والمبلغ الواجب قيامه بسداده تفصيلاً، فإذا لم يقم العضو بالسداد فى فترة غايتها شهر من تاريخ الإخطار تنتهى عضويته بالصندوق وتسوى حقوقه وفقًا لذلك.
مادة خامسة - (المزايا):
تُصرف المزايا التأمينية للحالات التالية:
أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1 - بلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (الثالثة) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك العشرة الأولى بالصندوق بالإضافة إلى أجر شهرين من ذات الأجر عن كل سنة تالية.
2 - الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق ميزة تأمينية بواقع شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (الثالثة) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك العشرة الأولى بالصندوق بالإضافة إلى أجر شهرين من ذات الأجر عن كل سنة تالية وبحد أدنى خمسة عشر شهرًا.
3 - العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (5%) من الميزة المستحقة لحالة العجز الكلى المستديم أو يُعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل.
4 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو الاستقالة أو النقل بناءً على طلب العضو أو الإحالة إلى المعاش المبكر:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تحسب وفقًا للبند (أولاً/ 1) عاليه حتى تاريخ انتهاء الخدمة، على أن تخفض قيمتها تبعًا لسن العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ انتهاء الخدمة
(بالسنوات)
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
30 سنة فأقل 8%
31 8%
32 9%
33 10%
34 11%
35 12%
36 13%
37 14%
38 15%
39 16%
40 18%
41 19%
42 21%
43 23%
44 25%
45 27%
46 30%
47 33%
48 36%
49 39%
50 42%
51 46%
52 50%
53 55%
54 60%
55 65%
56 71%
57 77%
58 84%
59 92%

يجب ألا يقل الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال عن قيمة الاشتراكات المسددة من العضو.
تحسب الميزة التأمينية طبقًا للنظام الأساسى للصندوق حتى سن العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة مضروبًا فى النسبة المقابلة لهذا السن.
ثانيًا - فى حالة انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق:
يرد للعضو إجمالى الاشتراكات المسددة.
ثالثًا - |إجراءات صرف المزايا التأمينية:
يتم صرف المزايا التأمينية للعضو بمجرد تحقق سبب استحقاقها بما فى ذلك انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونى، وذلك بموجب خطاب من العضو - أو من يفوضه - موجه للصندوق موضحًا به بياناته والسبب الموجب لصرف المزايا مرفقًا بها المستندات اللازمة، وعلى الصندوق صرف المزايا الموضحة بهذا النظام للعضو خلال مدة لا تجاوز (شهرًا) من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا.
وتسرى قواعد صرف المزايا التأمينية التالية فى الحالات المحددة قرين كل منها:
( أ ) انتهاء الخدمة بسبب الوفاة:
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يؤدى الصندوق المزايا التأمينية المستحقة وفقًا لهذا النظام إلى من يكون العضو قد حددهم قبل وفاته وبالنسب التى حددها، وفى حالة عدم تحديد المستفيدين من مستحقات الوفاة أو وفاة أحدهم قبل وفاة العضو ودون تعديل رغبته فتؤدى تلك المستحقات أو الباقى منها إلى الورثة الشرعيين للعضو ووفقًا للأنصبة الشرعية.
(ب) انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازات الخاصة أو بدون مرتب:
فى حالة انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليه عائد استثمار لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالدراسة الاكتوارية.
(جـ) انتهاء الخدمة بسبب النقل دون طلب العضو:
يؤدى الصندوق للعضو المزايا التأمينية المستحقة ويجوز للعضو بناءً على طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة بين الاستمرار فى عضوية الصندوق وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام المادة (8) من هذا النظام وذلك على أساس أجر اشتراك قرينه فى الدرجة قبل انتهاء خدمته أو أجر اشتراك الأحدث منه فى الدرجة بنفس الصندوق وصرف الميزة التأمينية طبقًا لأحكام النظام الأساسى أو تطبيق أحكام المادة (10/ أولاً/ 4) من هذا النظام.
(د) فى حالة الخروج الجماعى:
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة سادسة - تاريخ تحصيل الاشتراكات واحتساب المزايا اعتبارًا من 1/ 1/ 2016
مادة سابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى