الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 7 لسنة 2017
بتاريخ 3/ 1/ 2017
بتسجيل صندوق الزمالة للعاملين بشركة سيد للأدوية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى مشروع لائحة النظام الأساسى لصندوق الزمالة للعاملين بشركة سيد للأدوية؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار الأستاذ رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستيها المنعقدتين فى 22/ 9, 17/ 11/ 2016 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 28/ 12/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - يُسجل صندوق الزمالة للعاملين بشركة سيد للأدوية، ومقره الرئيسى: مقر الشركة بشارع الهرم - الطالبية - الجيزة، بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم (943)، ويكون الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
مادة ثانية - الغرض من إنشاء الصندوق: منح مزايا تأمينية للأعضاء وفقًا لأحكام لائحة نظامه الأساسى.
مادة ثالثة - الاشتراكات:
يلتزم العضو بسداد رسم الانضمام إلى الصندوق وكذا الاشتراكات المطلوبة منه وهى كالتالى:
1 - عشرة جنيهات رسم انضمام وتسدد مرة واحدة عند الانضمام.
2 - اشتراك شهرى بواقع عشرة جنيهات.
3 - دفعة تأسيسية بواقع مائتين وتسعة وسبعين ألفًا وتسعمائة وتسعة وسبعين جنيهًا (موزعة وفقًا لمدد اشتراك كل عضو طبقًا للجدول المرفق باللائحة).
ويلتزم أعضاء الصندوق المعارون أو الحاصلون على إجازات خاصة أو بدون مرتب بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام النظام الأساسى مقدمًا سنويًا، وفى حالة لتأخير يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد استثمار سنوى لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالدراسة الاكتوارية.
وفى حالة تأخر العضو عن سداد قيمة الاشتراكات لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطاره عن طريق الصندوق بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بضرورة السداد والمبلغ الواجب قيامه بسداده تفصيلاً، فإذا لم يقم العضو بالسداد فى فترة غايتها شهر من تاريخ الإخطار تنتهى عضويته بالصندوق وتسوى حقوقه وفقًا لذلك.
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام (48) عامًا ويستثنى الأعضاء المؤسسون من هذا الشرط ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوز أعمارهم هذا السن بشرط سداد رسم الانضمام الإضافى وفقًا لسن العضو عند الانضمام طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم الانضمام (بالجنيه)
49 98.0
50 218.0
51 345.0
52 481.0
53 626.0
54 782.0
55 949.0
56 1128.0
57 1321.0
58 1530.0
59 1755.0

مادة رابعة - (المزايا):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1 - بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين) أو الوفاة:
يؤدى الصندوق ميزة تأمينية بواقع ألفى جنيه.
2 - العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بوقع ألف ومائتين وخمسين جنيهًا.
3 - العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة المستحقة لحالة العجز الكلى المستديم أو يعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل.
ثانيًا - فى حالة انتهاء الخدمة أو العضوية لأية أسباب أخرى:
تحسب للعضو مستحقاته بواقع نسبة عدد سنوات الاشتراك بالصندوق إلى عدد سنوات الاشتراك حتى بلوغ سن الستين من الميزة المقررة بالبند (أولاً/ 1) بعاليه ثم تخفض وفقًا للجدول التالى بحسب السن عند انتهاء الخدمة أو العضوية:

السن عند انتهاء العضوية
(بالسنوات)
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
20 7%
21 7%
22 8%
23 8%
24 9%
25 9%
26 10%
27 11%
28 11%
29 12%
30 13%
31 14%
32 15%
33 16%
34 17%
35 18%
36 20%
37 21%
38 23%
39 24%
40 26%
41 28%
42 30%
43 32%
44 34%
45 36%
46 39%
47 41%
48 44%
49 48%
50 51%
51 54%
52 58%
53 62%
54 67%
55 71%
56 76%
57 82%
58 87%
59 93%

ثالثًا - المزايا الاجتماعية:
1 - يقوم الصندوق بصرف مبلغ مائة جنيه فى الحالات التالية:
( أ ) حالات الوفاة:
وفاة زوج أو زوجة العضو ولمرة واحدة طوال مدة العضوية أو الأم أو الأب أو أحد الأبناء.
(ب) حالات الزواج:
زواج العضو ولمرة واحدة طوال مدة العضوية أو زواج أحد الأبناء وبحد أقصى مرتان طوال مدة العضوية.
2 - يصرف للعضو مبلغ ثلاثمائة جنيه مساعدة طارئة فى حالة حدوث حريق بمسكن العضو أو حالة الإخلاء الإدارى (الإزالة) لمسكنه وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن.
على أن يكون الحد الأقصى السنوى للصرف على كافة حالات المساعدات الاجتماعية عشرين ألف جنيه سنويًا.
رابعًا - إجراءات صرف المزايا التأمينية:
يتم صرف المزايا التأمينية للعضو بمجرد تحقق سبب استحقاقها بما فى ذلك انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونى، وذلك بموجب خطاب من العضو - أو من يفوضه - موجه للصندوق موضحًا به بياناته والسبب الموجب لصرف المزايا مرفقًا بها المستندات اللازمة، وعلى الصندوق صرف المزايا الموضحة بهذا النظام للعضو خلال مدة لا تجاوز (شهرًا) من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا.
وتسرى قواعد صرف المزايا التأمينية التالية فى الحالات المحددة قرين كل منها:
( أ ) انتهاء الخدمة بسبب الوفاة:
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يؤدى الصندوق المزايا التأمينية المستحقة وفقًا لهذا النظام إلى من يكون العضو قد حددهم قبل وفاته وبالنسب التى حددها، وفى حالة عدم تحديد المستفيدين من مستحقات الوفاة أو وفاة أحدهم قبل وفاة العضو ودون تعديل رغبته فتؤدى تلك المستحقات أو الباقى منها إلى الورثة الشرعيين للعضو ووفقًا للأنصبة الشرعية.
(ب) انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازات الخاصة أو بدون مرتب:
فى حالة انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام هذا النظام.
(جـ) انتهاء الخدمة بسبب النقل دون طلب العضو:
يستحق العضو المزايا التأمينية المستحقة وفقًا للدراسة الاكتوارية المعدة فى هذا الشأن ويجوز للعضو بناءً على طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة بين الاستمرار فى عضوية الصندوق وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام المادة (8) من هذا النظام وصرف الميزة التأمينية طبقًا لأحكام النظام الأساسى أو تطبيق أحكام المادة (10/ ثانيًا) من هذا النظام.
(د) فى حالة الخروج الجماعى:
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال (ثلاثة) أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة خامسة - تاريخ تحصيل الاشتراكات وصرف المزايا اعتبارًا من 1/ 3/ 2016
مادة سادسة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى