الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة لنزع الملكية والتحسين
(إعلان)

تعلن مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة أنها ستقوم بحصر الممتلكات اللازمة لمشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق - النزهة، الصادر عنه قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 2016 تنفيذًا لأحكام المادة الخامسة من قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990
ستبدأ اللجنة أعمالها يوم 26/ 2/ 2017 إلى 28/ 7/ 2017 الساعة العاشرة صباحًا بمقر الإدارة العامة لنزع الملكية - محافظة القاهرة - ميدان الجمهورية بعابدين.
فعلى من يهمه الأمر الحضور أمام اللجنة فى الزمان والمكان المحددين بهذا الإعلان للإرشاد عن حقوقهم على هذه الممتلكات مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك.