الوقائع المصرية - العدد 45 - السنة 190هـ
الخميس 26 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 10 لسنة 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1341 لسنة 2016 (قانونى) الخاص ببيان صنف القطن المرخص بحلجه بكل محلج طوال موسم الحليج 2016/ 2017؛
وعلى مذكرة مجلس القطن ومحاصيل الألياف والمحاصيل الزيتية الواردة برقم (18824) بتاريخ 27/ 12/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - مد فترة حليج الأقطان لموسم 2016/ 2017 لمدة شهر بعد 31/ 12/ 2016
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 4/ 1/ 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عصام فايد