الوقائع المصرية - العدد 45 - السنة 190هـ
الخميس 26 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 837 لسنة 2016
بشأن اعتماد تعديل مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأهالى عزبة اللحم بدمياط عن مسطح قدره 21 فدانًا وقيراطان
بالامتداد العمرانى برأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1982 بشأن اعتماد التخطيط العام؛
وعلى القرار رقم 127 لسنة 1991 باعتماد التخطيط التفصيلى لمناطق الامتداد العمرانى لمدينة رأس البر والمعدل بالقرار رقم 22 لسنة 2012؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المتضمن اعتماد تعديل مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى عزبة اللحم عن مسطح قدره 21 فدانًا وقيراطان بالامتداد العمرانى من السيد أ. د. م. محافظ دمياط طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد تعديل مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى عزبة اللحم بدمياط عن مسطح قدره 21 فدانًا وقيراطان بالامتداد العمرانى برأس البر والخاص بإضافة قطع بمنطقة العشش الأولى والثانية والواقع فى حوض فضله واسع ومرعى الجمال (عيسى "7" داخل كردون مدينة رأس البر) وداخل حدود العقد المسجل للمشروع رقم 119 لسنة 2015 والعقدين المسجلين الأصليين رقمى 338، 339 لسنة 2000 وأن المشروع مطابق للتخطيط العام والتفصيلى المعتمدين والتخطيط المعدل والمعتمد بالقرار رقم 22 لسنة 2012؛
وعلى عدد نسختين من مشروع التقسيم المذكور والمعتمد من السيد أ. د. م. محافظ دمياط فى 13/ 11/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد تعديل مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى عزبة اللحم بدمياط عن مسطح قدره 21 فدانًا وقيراطان بالامتداد العمرانى برأس البر والخاص بإضافة قطع بمنطقة العشش الأولى والثانية داخل المشروع المعتمد بالقرار رقم 22 لسنة 2012 والمشهر بالعقد المسجل رقم 119 لسنة 2015 ومستند الملكية والعقدين المسجلين الأصليين رقمى 338 و339 لسنة 2000 والواقع فى حوض فضله واسع ومرعى الجمال (عيسى "7" داخل كردون مدينة رأس البر) بالحدود والأبعاد التالية:
التحديد الأول عن مسطح (20 - 13) فدانًا:
الحد البحرى: الحد الفاصل بين الأهالى والحكومة بطول 101 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ض1 بحوض مرعى الجمال (9) بطول 549.5 متر.
الحد القبلى: مشروع رقم (10856) طرق عرض (ثلاثون) مترًا بطول 119.5 متر من خطين.
الحد الغربى: بعضه باقى القطعة ض10 بحوض مرعى الجمال (9) وبعضه باقى القطعة ض1 بحوض فضلة واسع (8) بطول 581 مترًا.
التحديد الثانى عن مسطح (6 - 7) أفدنة:
الحد البحرى: الحد الفاصل لأهالى والحكومة بطول 73 مترًا.
الحد الشرقى: باقى القطعة ض1 بحوض عيسى (7) جمعية إسكان مركز دمياط بطول 510 أمتار.
الحد القبلى: مشروع رقم (10856) طرق عرض 30 مترًا بطول 50 مترًا.
الحد الغربى: باقى القطعة ض1 بحوض مرعى الجمال (9) جمعية إسكان التجاريين بطول 549.5 متر.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحمله "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 6/ 12/ 2016

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه