الوقائع المصرية - العدد 45 - السنة 190هـ
الخميس 26 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2017م
شركة جنوب الوادى القابضة للبترول
(جنوب)
الأمانة العامة لمجلس الإدارة
قرار الجمعية العامة غير العادية السادسة
المنعقدة بتاريخ 18/ 12/ 2016
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول على المذكرة رقم 1 لسنة 2016 والمنعقدة بتاريخ 18/ 12/ 2016 بالإجماع من حيث المبدأ على تعديل المادة (2) من النظام الأساسى للشركة بتعديل اسم الشركة ليصبح كالتالى:
قبل التعديل | بعد التعديل |
شركة جنوب الوادى القابضة للبترول Ganoub El - Wadi Petroleum Holding Company |
شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول South Valley Egyptian Petroleum Holding Company |
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
رئيس مجلس الإدارة د. ج. شريف سوسة |