الوقائع المصرية - العدد 45 - السنة 190هـ
الخميس 26 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2017م

محافظة الإسكندرية
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة أنابيب البترول بالإسكندرية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 6/ 11/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم (69) مؤسسًا بتاريخ 6/ 11/ 2016 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة أنابيب البترول بالإسكندرية، وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالمحافظة تحت رقم (339) بتاريخ 31/ 1/ 2017
ومنطقة عملها: الإسكندرية ومحافظات المصايف والمدن الجديدة بمحافظة الإسكندرية.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى للعاملين بشركة أنابيب البترول بالإسكندرية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 69 سهمًا، قيمتها 690 جنيهًا أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 16629 جنيهًا (فقط مبلغ قدره ستة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير) ببنك التنمية والائتمان الزراعى بالإسكندرية بحساب رقم (0083709) بتاريخ 21/ 11/ 2016

مدير عام إدارة التعاون
سامية محمد سعيد