الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الستون
26 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 17 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1100متر مربع بنجع رجب بمركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة مركز شباب، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مدرسة الخرانقة الإعدادية بطول 18مترًا.
الحد القبلى: باقى أملاك الدولة بطول 16مترًا.
الحد الشرقى: شارع أسفلتى بطول 62.5متر.
الحد الغربى: زراعة ملك أهالى بطول 62.5متر.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 2 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل