الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الستون
26 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 18 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ مطروح؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 400م2 بناحية برانى – علوة الضبع – مركز ومدينة برانى – محافظة مطروح، لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة برانى، بالمجان، لإقامة مدارس مصر الخير (مدرسة العشيبات) عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: فضاء بطول 20م.
الحد القبلى: فضاء بطول 20م.
الحد الشرقى: فضاء بطول 20م.
الحد الغربى: شارع ترابى عرض 8م بطول 20م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 2 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل