الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الستون
26 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 19 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ مطروح؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1107م2 بناحية منطقة العراوة - طريق القصر - مركز مطورح بمحافظة مطروح، لصالح وزارة السياحة، بالمجان، لإقامة مجمع سياحى خاص بالوزارة عليها (مكتب وزارة السياحة - مكتب هيئة تنشيط السياحة - هيئة التنمية السياحية - شرطة السياحة - استراحات للعاملين بهذه المكاتب)، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 14م.
الحد القبلى: بطول 24.50م.
الحد الشرقى: بطول 32م، 4.30م، 10.80م.
الحد الغربى: بطول 10.80م، 4.30م، 32م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1438هـ
        (الموافق 2 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل