الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الستون
26 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 20 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة (5 أفدنة و6 قراريط و4 أسهم) بناحية مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، لصالح مديرية الشئون الصحية، بالمجان، لإقامة مستشفى مركزى، وحدودها وأبعادها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 20م بطول 142م.
الحد الجنوبى: شارع بعرض 20م وأرض فضاء بطول 81.01م، 80م.
الحد الشرقى: حرم الطريق العام وشارع بعرض 15م بطول 71م، 104م.
الحد الغربى: شارع بعرض 10م بطول 228م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينتهى التخصيص المنصوص عليه بالمادة السابقة بانقضاء سنتين من تاريخ صدور هذا القرار دون تحقيق الغرض الذى من أجله تم التخصيص.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 2 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل