الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الستون
26 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 21 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 954 لسنة 2016؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2016.66 متر مربع، الواقعة بشارع النادى ضمن القطعة (14) - حوض الشوبرى الطويل رقم (3) بمدينة طنطا - محافظة الغربية، لصالح وزارة الداخلية (قطاع الأمن الوطنى)، بالمجان، لإقامة مبنى قطاع الأمن الوطنى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع النادى بطول 67.40متر.
الحد القبلى: جار بطول 16.90 متر ثم يبحر بطول 12.40 متر ثم يشرق بطول 21.70 متر ثم يقبل بطول 12 مترًا ثم يشرق بطول 2.70 متر ثم يقبل بطول 70سم ثم يشرق بطول 5.10متر ثم يبحر بطول 1.70 متر ثم يشرق بطول 2.5 متر.
الحد الشرقى: جار محطة المياه بطول 6 أمتار ثم يغرب بطول 11.75 متر ثم يقبل بطول 5.5 متر ثم يغرب بطول 14.28 متر ثم يقبل بطول 20.38 متر.
الحد الغربى: جار مساكن بطول 53.38 متر.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 2 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل