الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الستون
26 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 22 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 100متر مربع بقرية كوم زمران بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية للبريد، بالمجان، لتوسعة مكتب بريد كوم زمران، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع ثم مسجد مقام على أرض الوحدة المحلية وبطول 10 أمتار بعد التوسعة.
الحد القبلى: مبانى باسم/ عادل عبد الحميد بكر بطول 10 أمتار بعد التوسعة.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية بكوم زمران ثم مبنى ورشة الصيانة بطول 10 أمتار.
الحد الغربى: طريق أسفلت مدخل قرية كوم زمران بطول 10 أمتار.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 2 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل