الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الستون
26 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 23 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12 قيراطًا بحوض السباخ الغربى نمرة (5) قسم ثان أبو الخير - زمام جمعية العرقوب - مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: طريق أسفلت العرقوب عرض 5م بطول الحد 35م.
الحد القبلى: 35م باقى الأرض ثم قناة رشا ثم أرض زراعية مشروع عاداة بطول الحد 35م.
الحد الشرقى: أرض مخصصة مركز شباب بطول 30م أرض زراعية مشروع عاداة بطول 60م.
الحد الغربى: طريق ترابى عرض 3م ثم أرض زراعية باسم ورثة عائلة أبو عرب بطول 60م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 2 يناير سنة 2017 م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل