الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الستون
26 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 25 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2388م2، تبرع المواطن/ ممدوح محمد خليفة بحوض الوجهة نمرة (3) - زمام ناحية قمعة - عزبة خليفة عبد الواحد - مركز الدلجنات - محافظة البحيرة، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان،لإقامة مدرسة تعليم أساسى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية باسم/ بهية تواتى ثم أرض زراعية باسم/ سالم بكين بطول 55م.
الحد القبلى: مسقاة مياه ثم أرض زراعية باسم ورثة/ عبد العزيز العمروسى بطول 55م.
الحد الشرقى: مسقاة مياه ثم أرض زراعية باسم ورثة/ مكرم شنودة بطول 43.42م.
الحد الغربى: مسقاة رى وتمامه طريق بطول 43.42م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 2 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل