الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الستون
26 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 155 لسنة 2016
بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة فى مدينة الكويت بتاريخ 16/ 12/ 2014
بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبى
ومنع التهرب من الضرائب على الدخل

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية الموقعة فى مدينة الكويت بتاريخ 16/ 12/ 2014 بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            (الموافق 5 أبريل سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 المحرم سنة 1438هـ
                (الموافق 30 أكتوبر سنة 2016م)