الجريدة الرسمية - العدد 8 (مكرر) - السنة الستون
28 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 25 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 421 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 17/ 12/ 2008، 27/ 12/ 2012؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة (الموقع الأثرى تل آثار الكدوة) والكائنة بناحية جلبانة - مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية والبالغ مساحتها 1050759.61م2، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 25 فبراير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل