الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الستون
3 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 2 مارس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 83 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة فى طلب الصلاحية رقم 24 لسنة 2016 بجلسته المعقودة فى 25/ 1/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يُنقل السيد/ محمد محمد مصطفى محمد كامل تيرانلى - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، إلى وظيفية غير قضائية، بوزارة القوى العاملة، تُعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى الأولى سنة 1438هـ
        (الموافق 12 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى