الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الستون
3 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 2 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 101 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 282.45م2 الكائنة بجوار مسجد الشعراوى - بمدينة الدلنجات - محافظة البحيرة لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مقر للمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 28.25م موقع مسلم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
الحد القبلى: بطول 25م شارع بعرض 8م ثم مسجد الشعراوى.
الحد الشرقى: بطول 11.55م ملكية خاصة.
الحد الغربى: بطول 11م الطريق الدائرى.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 15 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل