الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الستون
3 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 2 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 102 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 150م2 (تبرع المواطنة/ ليلى عبد الحميد مرسى جاب الله)، الواقعة بقرية كوم النص التمامة - التابعة للوحدة المحلية لقرية بولين - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها ضمن مشروعات البنك الدولى، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 15.06م أرض زراعية باسم المتبرعة.
الحد القبلى: بطول 15.08م حرم وطريق ترعة الكوم الترابى.
الحد الشرقى: بطول 10.10م مصرف صرف ثم أرض زراعية.
الحد الغربى: بطول 9.96م أرض زراعية باسم المتبرعة.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 15 يناير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل