الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الستون
3 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 2 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 103 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القليوبية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1297.90م2 (تبرع المواطن/ على العراقى) بحوض داير الناحية نمرة 4 – ضمن القطعة 4 – زمام قرية كفر الحصافة – مركز طوخ – محافظة القليوبية، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة (ابتدائية – إعدادية)، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق ترابى بعرض 5.50 : 6م بطول 22.60م.
الحد القبلى: مسقة خصوصية ثم أرض زراعية بطول الحد 19.30م.
الحد الشرقى: أرض زراعية مبانٍ عشوائية بطول الحد 62م.
الحد الغربى: أرض زراعية بطول الحد 62م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 15 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل