الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الستون
3 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 2 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 105 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 6 قراريط الواقعة بحوض داير الناحية 12 بناحية أوليلة - مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع عرض 2م بطول 47.69م.
الحد القبلى: فاصل ثم مساكن شعبية بطول 40.74م.
الحد الشرقى: فاصل 2م ثم مقابر أوليلة بطول 24.09م.
الحد الغربى: شارع بعرض 9.75م تقريبًا بطول 25.09م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 15 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل