الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الستون
3 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 2 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 107 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 410م2 بناحية أشناواى بمركز السنطة - حوض داير الناحية رقم (4) - محافظة الغربية، لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة نقطة شرطة عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مبنى السنترال بطول 20.30م.
الحد القبلى: طريق ثم مستشفى القرية بطول 20.20م.
الحد الشرقى: شارع 6م بطول 20.30م.
الحد الغربى: حديثة ثم المدخل الرئيسى للوحدة المحلية بطول 20.30م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 15 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل