الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الستون
3 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 2 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 108 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2992م2 بالقطعة رقم (8) – حوض اللبشة نمرة (3) – ناحية القرشية – مركز السنطة – محافظة الغربية، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، والمقام عليها مدرسة القرشية الثانوية التجارية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: ملعب ثلاثى ملك مركز شباب القرشية بطول 49.20م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية بالقرشية بطول 67.20م.
الحد الشرقى: شارع وبه مدخل خاص بالطلبة بطول 37.70م.
الحد الغربى: ملك الوحدة المحلية بالقرشية وبه المدخل الخاص بالإدارة بطول 34.80م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 15 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل