الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الستون
3 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 2 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 109 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 235 مترًا مربعًا بشارع الساحة الشعبية بحى النصر - بندر كفر صقر - محافظة الشرقية، لصالح وزارة الداخلية، بالمجان، لإقامة مقر للأمن الوطنى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: جار بناء بطول 9.25م.
الحد القبلى: شارع الساحة الشعبية بطول 9.25م.
الحد الشرقى: شارع مستجد بعرض 8م بطول 25.5م.
الحد الغربى: سور ثم المساكن الشعبية بطول 25.5م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 15 يناير سنة 2017 م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل