الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الستون
3 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 2 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 114 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12 قيراطًا (تبرع المواطن/ حسام محمد محمود والمواطن/ مصطفى عبد الوهاب عبد الرحمن) بعزبة نصير التابعة للوحدة المحلية لقرية مازورة - مركز سمسطا - محافظة بنى سويف، لصالح مدرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى (ابتدائى - إعدادى) عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: ملك/ على سعد مصرى.
الحد القبلى: ملك/ عبد الوهاب عبد الرحمن خليفة.
الحد الشرقى: طريق.
الحد الغربى: باقى ملك المتبرع.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 15 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل