الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الستون
3 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 2 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 115 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 528.05م2 الكائنة بمركز ملوى - محافظة المنيا، لصالح هيئة الأبنية التعليمية - بالمجان - لتوسعة مدرسة الروضة الابتدائية المجمعة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: سور مركز شباب بطول 44م.
الحد القبلى: مدرسة الروضة الابتدائية المجمعة بطول 45.50م.
الحد الشرقى: باقى أملاك الدولة بطول 12.90م.
الحد الغربى: أرض زراعية بطول 10.7م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 15 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل