الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الستون
3 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 2 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 117 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة 6 قراريط بمساحة 191م2 داخل سور الوحدة المحلية لقرية بهجورة – مركز نجع حمادى – محافظة قنا، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، بالمجان، لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: سور المستشفى التكاملى بطول 15.70م.
الحد القبلى: طريق مدخل الوحدة المحلية بطول 15.70م.
الحد الشرقى: مبنى مخازن الوحدة بعرض 12.18م.
الحد الغربى: سور المستشفى التكاملى بعرض 12.18م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 15 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل