الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الستون
3 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 2 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 118 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 900م2 (تبرع أهالى) بحوض الساحل الغربى نمرة (12) بالقطعة (170، 171، 172) بناحية قرية النمسا - مركز إسنا بمحافظة الأقصر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة صرف صحى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 36م أرض زراعية ملك/ عبد الرحيم السيد حسانين، يليها زراعات.
الحد القبلى: بطول 36م طريق ترابى بعرض (5م) موردة النمسا، يليه زراعات.
الحد الشرقى: بطول 25م أرض زراعية باقى ملك المتبرعين.
الحد الغربى: بطول 25م أرض زراعية باقى ملك المتبرعين يليها زراعات أهالى.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 15 يناير سنة 2017 م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل