الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (ب) - السنة الستون
2 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق أول مارس سنة 2017

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 482 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 فى شأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2007؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1599 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 المشار إليه، النص الآتى:
"يُشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعضوية كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزير الاستثمار والتعاون الدولى.
وزير الموارد المائية والرى.
وزير التنمية المحلية.
نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى.
المدير التنفيذى للهيئة.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمجلس الدولة.
مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
ممثل لوزارة الدفاع.
ممثل لوزارة المالية".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 1 مارس سنة 2017م).

 
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل