الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 190هـ
الاثنين 7 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 6 مارس سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 579 لسنة 2016
بتاريخ 27/ 9/ 2016
باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم (5) بمساحة 17.7 فدان
المخصصة للشركة السعودية المصرية للتعمير
لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمنطقة القرى السياحية
بمدينة دمياط الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والمتضمن الاشتراطات البنائية للقرى السياحية بالساحل الشمالى الغربى ومدينة دمياط الجديدة؛
وعلى كتاب السيد لواء أ. ح. أمين عام مجلس الوزراء رقم (5 - 17796) بتاريخ 3/ 12/ 2013 بشأن القرارات الصادرة عن المجموعة الوزارية الاقتصادية المنعقدة برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 23/ 12/ 2013 بالموافقة على نقل أصول بعض قطع الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى وزارة المالية لزيادة حصة الجانب المصرى فى رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (293) بتاريخ 12/ 5/ 2014 بشأن موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (24) فى 11/ 5/ 2014 على تحديد سعر المتر المربع من قطع الأراضى المقترح إتاحتها للشركة المصرية السعودية للتعمير لإقامة مجتمع عمرانى متكامل بمدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة وأسيوط الجديدة؛
وعلى كتاب السيد لواء أ. ح. أمين عام مجلس الوزراء رقم (5 - 9275) بتاريخ 30/ 6/ 2014 بشأن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته رقم (1) بتاريخ 25/ 6/ 2014 قرار رقم (1/ 06/ 14/ 45) بالموافقة على نقل أصول بعض قطع الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى وزارة المالية لزيادة حصة الجانب المصرى فى رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير؛
وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم (1278/ د) بتاريخ 18/ 9/ 2014 بموافقة وزارة المالية على نقل أصول بعض قطع الأراضى بمدن (القاهرة الجديدة 68 فدانًا - دمياط الجديدة 17.7 فدان - أسيوط الجديدة 11.33 فدان) من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى وزارة المالية لزيادة حصة الجانب المصرى فى رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير؛
وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم (1484/ د) بتاريخ 11/ 11/ 2014 بشأن ترتيب الأوضاع المالية لهذا الموضوع بأن تتم المحاسبة المالية بين وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لنظام نقل الأصول وطبقًا لشهادة صادرة بذلك من الجهاز المركزى للمحاسبات؛
وعلى محضر استلام قطعة الأرض رقم (5) بمنطقة القرى السياحية بمدينة دمياط الجديدة المحرر بتاريخ 16/ 11/ 2014 بين الجهاز وممثلى الشركة بمساحة 74340م2، بما يعادل 17.7 فدان؛
وعلى مذكرة السيد وزير المالية المعروضة على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13/ 1/ 2015 لإعادة عرض موضوع تخصيص الأراضى عاليه على مجلس الوزراء لدخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحصة العينية من الأراضى المشار إليها عاليه للمساهمة فى زيادة رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير بدلاً من وزارة المالية؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28/ 1/ 2015/ 22) بتاريخ 22/ 1/ 2015 بالموافقة على المذكرة المعروضة من السيد أ. وزير المالية بتاريخ 13/ 1/ 2015؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (280) بتاريخ 22/ 3/ 2015 بشأن موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (13) بتاريخ 22/ 3/ 2015 على منح الشركة السعودية المصرية للتعمير مهلة (3) أشهر لتقديم المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى للمشروع وفى حالة الالتزام تستكمل إلى (6) أشهر لاستخراج القرار الوزارى والتراخيص؛
وعلى موافقة السيد أ. د. م. الوزير بتاريخ 20/ 4/ 2015 على العرض على مجلس إدارة الهيئة على دخول الهيئة بحصة عينية بالأراضى المشار إليها وتمثل قيمة الزيادة المطلوبة من الحكومة المصرية فى رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير وذلك مقابل أسهم بقيمة هذه الأراضى تكون مملوكة للهيئة؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (20844) بتاريخ 14/ 6/ 2015 والذى يفيد أنه بالعرض على مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (84) بتاريخ 6/ 5/ 2015 تمت الموافقة على دخول هيئة المجتمعات العمرانية الجدية بحصة عينية بالأراضى التى تمثل قيمة الزيادة المطلوبة من الحكومة المصرية فى رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير وذلك مقابل أسهم بقيمة هذه الأراضى تكون مملوكة للهيئة والموافقة على تسجيل كامل الأراضى للشركة؛
وعلى الطلب المقدم من السادة الشركة السعودية المصرية للتعمير الوارد برقم (48062) بتاريخ 2/ 7/ 2015 والمرفق به لوحة الموقع العام لمشروع الشركة على قطعة الأرض رقم (5) بمنطقة القرى السياحية شرق بمدينة دمياط الجديدة لاستصدار القرار الوزارى لمشروع الشركة؛
وعلى الطلب المقدم من السادة المكتب الهندسى (سباين) للعمارة والتخطيط البيئى مفوضًا عن السادة الشركة السعودية المصرية للتعمير الوارد برقم (48264) بتاريخ 8/ 7/ 2015 والمرفق به بعض المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (28480) بتاريخ 23/ 8/ 2015 مرفقًا به البروتوكول الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشان الموافقة على زيادة رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير على هيئة حصة عينية ممثلة فى ثلاث قطع أراضٍ بمساحة 100 فدان بكل من مدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة وطلب استكمال إجراءات استصدار القرارات الوزارية لقطع الأراضى عاليه فى ضوء هذا البروتوكول؛
وعلى الطلب المقدم من السادة الشركة السعودية المصرية للتعمير الوارد برقم (410286) بتاريخ 6/ 9/ 2015 لزيادة الكثافة السكانية بقطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة لإقامة قرية سياحية عليها لتكون 55 فردًا/ فدان بدلاً من 30 فردًا/ فدان؛
وعلى كتاب قطاع التنمية وتطوير المدن رقم (35354) بتاريخ 22/ 10/ 2015 والذى يفيد بأن المرافق بالمنطقة تتحمل كثافة بواقع 55 فردًا/ فدان بدلاً من 30 فردًا/ فدان؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (6265) بتاريخ 14/ 2/ 2016 بشأن المستندات المقدمة من السادة الشركة السعودية المصرية للتعمير واللازمة للدراسة الاقتصادية لمشروع الشركة بقطعة الأرض عاليه بمدينة دمياط الجديدة والمنتهى إلى التنبيه باللازم فى ضوء المستندات المقدمة وطبقًا للقواعد؛
وعلى كتاب قطاع التنمية وتطوير المدن رقم (21659) بتاريخ 22/ 5/ 2016 والذى يفيد بأنه طبقًا لكتاب جهاز مدينة دمياط الجديدة رقم(3205) بتاريخ 17/ 5/ 2016 فإن طاقة الأعمال المنفذة بمأخذ المياه تستوعب تلك الزيادة وأنه لا مانع من زيادة الكثافات بمنطقة القرى السياحية شرق المدينة من 30ش/ ف إلى 55 ش/ ف وذلك على أن يتم تنفيذ الأعمال المطلوبة لتوسعات محطة التنقية وتدعيمات الخطوط طبقًا لمراحل الإشغال المختلفة وعلى ضوء توصيات تقرير الاتزان الهيدروليكى المعد من قِبَل استشارى المدينة؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 25/ 5/ 2016 نظير استصدار القرار الوزارى للمشروع عاليه؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات للسيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن (للمرافق) رقم(30304) بتاريخ 26/ 7/ 2016 للإفادة عن قيمة العلاوة المستحقة لتدعيم شبكات وخطوط المرافق الرئيسية بمدينة دمياط الجديدة لزيادة الكثافة السكانية بمنطقة القرى السياحية شرق بالمدينة طبقًا لكتاب جهاز المدينة رقم (3640) فى 11/ 6/ 2016؛
وعلى الطلب المقدم من السادة الشركة السعودية المصرية للتعمير الوارد برقم (49635) بتاريخ 29/ 6/ 2016 مرفقًا به النسخ النهائية للمخطط التفصيلى لمشروع الشركة بقطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة لإقامة قرية سياحية، وكذا تعهد الشركة بسداد العلاوة التى تقررها اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة نتيجة إضافة نشاط الفندق بمنطقة الخدمات رقم (1) بالمشروع؛
وعلى كتاب جهاز مدينة دمياط الجديدة رقم (4486) بتاريخ 30/ 7/ 2016 مرفقًه به النسخ النهائية للمشروع بعد المراجعة والتوقيع؛
وعلى كتاب السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن (للمرافق) رقم (36019) بتاريخ 31/ 8/ 2016 والذى يفيد بتحديد التكاليف المطلوبة لأعمال المرافق فقط التى سيتم تدعيمها والتى تم احتسابها طبقًا للتكاليف التقديرية المعتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات طبقًا لما ورد من جهاز مدينة دمياط الجديدة لزيادة الكثافة السكانية بمشروع الشركة السعودية المصرية للتعمير بمنطقة القرى السياحية بدون أعمال شبكات الكهرباء بواقع 23ج/ م2؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (36065) بتاريخ 31/ 8/ 2016 بشأن مطالبة الشركة بقيمة 1709820 جنيهًا (فقط وقدره مليون وسبعمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وعشرون جنيهًا مصريًا لا غير) وذلك قيمة التكاليف المطلوبة لأعمال المرافق فقط التى سيتم تدعيمها والتى تم احتسابها طبقًا للتكاليف التقديرية المعتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات نتيجة زيادة الكثافة السكانية بمشروع الشركة عاليه بمنطقة القرى السياحية بالمدينة وبدون شبكات الكهرباء؛
وعلى موافقة الشركة الواردة برقم (412850) بتاريخ 4/ 9/ 2016 على سداد مبلغ 1709820 جنيهًا طبقًا للمطالبة عاليه نظير الأعمال المطلوبة لتدعيم أعمال المرافق والتى تخص مشروع الشركة بمنطقة القرى السياحية لزيادة الكثافة السكانية المطلوبة؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة دمياط الجدية بعد موافقة المستندات والرسومات المقدمة من السادة الشركة السعودية المصرية للتعمير لمشروعها بقطعة الأرض رقم (5) بمساحة 17.7 فدان لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمنطقة القرى السياحية بمدينة دمياط الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 20/ 9/ 2016 المنتهية بطلب الموافقة على اعتماد الكثافة السكانية للمشروع لتصبح 55 فردًا/ فدان وبعد سداد العلاوات المقررة واستصدار القرار الوزارى المعروض؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5) بمساحة 17.7 فدان، بما يعادل 74340م2 (فقط أربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وأربعون مترًا مربعًا لا غير) والمخصصة للشركة السعودية المصرية للتعمير لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمنطقة القرى السياحية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بسداد العلاوة التى تقررها اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة لإضافة نشاط الفندق بمنطقة الخدمات رقم (1) بالمشروع وفى حالة عدم السداد تعتبر الموافقة ملغية وكأن لم تكن.
مادة 4 - تلتزم الشركة بالموافقة الواردة منها على سداد مبلغ 1709820 جنيهًا نظير الأعمال المطلوبة لتدعيم أعمال المرافق والتى تخص مشروع الشركة بمنطقة القرى السياحية لزيادة الكثافة السكانية للمشروع.
مادة 5 - تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المحددة من وزارة الدفاع (13م) وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع وفق البرنامج الزمنى المعتمد وخلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية.
مادة 7 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 8 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة.
مادة 9 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة السخانات الشمسية لتغذية الوحدات بالمياه الساخنة.
مادة 10 - يُحظر على الشركة صرف مياه الصرف الصحى فى البحر.
مادة 11 - تلتزم الشركة بتدبير وسيلة لتجميع القمامة والتخلص منها بطريقة صحيحة.
مادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار وفقًا للكود المصرى للجراجات.
مادة 13 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى