الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 190هـ
الاثنين 7 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 6 مارس سنة 2017م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 2821 لسنة 2017
بتاريخ 18/ 2/ 2017

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 8/ 2/ 2017 والمرفق به محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المؤرخة 4/ 1/ 2017 والمتضمن الموافقة على اعتماد مشروع تعديل جزء من المخطط التفصيلى المعتمد بمدينة كفر الشيخ بالمنطقة الواقعة بجوار المقابر خلف مسجد الرحمة المجاور لعمارات الأوقاف والمنطقة الصناعية بناءً على خطاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بشأن الطلب المقدم من المواطن/ محمد بدير عيسى طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تعديل جزء من المخطط التفصيلى المعتمد بمدينة كفر الشيخ بالمنطقة الواقعة بجوار المقابر خلف مسجد الرحمة المجاور لعمارات الأوقاف والمنطقة الصناعية بناءً على خطاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بشأن الطلب المقدم من المواطن/ محمد بدير عيسى طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص.
مادة ثانية - تلتزم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بتحصيل مقابل التحسين طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 والقانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين.
مادة ثالثة - يُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.
مادة رابعة - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة خامسة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر