الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 190هـ
الاثنين 7 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 6 مارس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 39 لسنة 2017
بتاريخ 15/ 1/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالبنك الأهلى المصرى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 230 لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلى برقم (213)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 7/ 3/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 31/ 12/ 2015؛
وعلى محضرى اجتماعى لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستيها المنعقدتين فى 13/ 10، 17/ 11/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 10/ 1/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص البنود (2، 3، 4/ ب،د) والفقرة الأخيرة من البند (4) من المادة (4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبندين (1، 8) والفقرتين الأخيرتين من البند (4) من المادة (11) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):

مادة 4 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
2 - الاشتراكات السنوية بواقع ستة أشهر ويوم (181 يومًا) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ 4) يدفعها الأعضاء بالخصم من الحوافز المجنبة.
وفى حالة عدم تحقيق أو كفاية الحوافز المجنبة يخصم الفرق من المرتبات الشهرية للأعضاء.
3 - اشتراكات إضافية بواقع 70 يومًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ 4) تخصم من حوافز العاملين سنويًا (البونص).
ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق البندين (2، 3) بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقهما أو عدم تحقيق جزء منهما يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
4 - أجر الاشتراك:
يتضمن أجر الاشتراك إجمالى البنود التالية:
(ب) الراتب المصرفى بواقع (100%) من الأجر الأساسى الشهرى.
(د) (135%) من الأجر الأساسى الشهرى.
على أن يتزايد أجر الاشتراك بحد أقصى (2%) سنويًا على أن يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك أربعة آلاف وخمسمائة جنيه.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (11):
تصرف المزايا التأمينية الآتية:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع أربعين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ 4) بالإضافة إلى ستة أشهر ونصف الشهر من ذات الأجر عن كل سنة اشتراك بالصندوق بافتراض بلوغ سن الستين حكمًا وبحد أدنى مائتان وخمسون شهرًا من ذات الأجر.
4 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب النقل أو الاستقالة من البنك:
..........................
تحسب الميزة التأمينية طبقًا للنظام الأساسى حتى سن العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة مضروبًا فى النسبة المقابلة لهذا السن.
على ألا يقل الحد الأدنى للميزة المنصرفة فى جميع الأحوال عن الاشتراكات المسددة والتى تحسب وفقًا لمدة اشتراك العضو بالصندوق على النحو التالى:
( أ ) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق أقل من خمس سنوات:
يرد له إجمالى الاشتراكات المسددة منه (الشهرية + البونص) الواردة بالمادة (4/ 1، 3).
(ب) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر وأقل من عشر سنوات:
يرد له إجمالى الاشتراكات المسددة منه (الشهرية + البونص) الواردة بالمادة (4/ 1، 3) مضافًا إليها (20%) من الحوافز المجنبة الواردة بالمادة (4/ 2).
(جـ) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق عشر سنوات فأكثر وأقل من خمس عشرة سنة:
يرد له إجمالى الاشتراكات المسددة منه (الشهرية +البونص) الواردة بالمادة (4/ 1، 3) مضافًا إليها (30%) من الحوافز المجنبة الواردة بالمادة (4/ 2).
(د) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق خمس عشرة سنة فأكثر وحتى 20 سنة:
يرد له إجمالى الاشتراكات المسددة منه (الشهرية + البونص) الواردة بالمادة (4/ 1، 3) مضافًا إليها (40%) من الحوافز المجنبة الواردة بالمادة (4/ 2).
وتزاد النسبة بواقع (2%) عن كل سنة اشتراك بالصندوق تزيد عن 20 سنة.
8 - فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا باءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
ثانيًا - إلغاء البند (5) من المادة (4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية).
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا البند (8) من المادة (11) فيسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى