الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 190هـ
الاثنين 7 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 6 مارس سنة 2017م
محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10428 لسنة 2017
بتاريخ 5/ 2/ 2017
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 23/ 1/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد مؤسسة نعم للحياة لرعاية الفئات الخاصة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: المطرية الاجتماعية.
عنوان المقر: 7 شارع عزت باشا - خارجة المطرية - المطرية - القاهرة.
ميدان عملها: رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى محافظة القاهرة.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (ثلاثة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: جمعية لوقا الطبيب وذلك طبقًا لما ورد بلائحة
النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: 5000ج. م (فقط خمسة آلاف جنيه مصرى لا غير).
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ فرج إبراهيم سليمان |