الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 190هـ
الاثنين 7 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 6 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية عباد الرحمن الخيرية الإسلامية بشها المقيدة برقم 1536 لسنة 2007 - إدارة مركز المنصورة الاجتماعية والمنعقدة فى 31/ 7/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 23/ 10/ 2016؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية عباد الرحمن الخيرية الإسلامية بشها بإضافة بند:
تعديل بالمادة 3 - إضافة أنشطة:
إقامة مكتبة عامة - نادٍ اجتماعى - نادى طفل ونادٍ نسائى - إقامة دورات تعليمية وثقافية وصحية - دورات كمبيوتر - محو أمية - التنسيق مع الجمعيات الأهلية فى المساعدات وتبادل الزيارات - الدفاع عن حقوق المرأة - إصلاح ذات البين - الخدمات البيئية والاقتصادية ومساعدة طلاب العلم.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 29/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم