الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 190هـ
الاثنين 7 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 6 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية خدمة المجتمع وحماية البيئة بمنية سمنود المقيدة برقم 1539 لسنة 2007 - إدارة أجا الاجتماعية والمنعقدة فى 29/ 7/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 23/ 10/ 2016؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية خدمة المجتمع وحماية البيئة بمنية سمنود بالتعديل الآتى:
تعديل بالمادة (14) - بند (3):
رسم العضوية 50 (خمسون) جنيهًا بدلاً من 10 (عشرة) جنيهات اعتبارًا من 1/ 1/ 2017
تعديل بالمادة (16):
الاشتراك السنوى 50 (خمسون) جنيهًا سنويًا بدلاً من 12 (اثنى عشر) جنيهًا سنويًا
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 29/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم