الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 190هـ
الاثنين 7 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 6 مارس سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قطاع استصلاح الأراضى
ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لجمعية السد العالى التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة
المسجلة برقم 146 لسنة 1981 - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية

بتاريخ 5/ 10/ 2016 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية السد العالى التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة برقم (146) بتاريخ 12/ 9/ 1981 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعد (233) 13/ 10/ 1981 والمعاد إشهارها برقم (73ت. ا. ه) بتاريخ 8/ 11/ 1988 - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية انعقادًا قانونيًا صحيحًا وقررت الموافقة على تعديل المواد التالية من النظام الداخلى للجمعية:
أولاً - تعديل مواد النظام الداخلى طبقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 825 لسنة1987
ثانيًا - تعديل المادة (24) بند (أولاً) رأس المال ليصبح على النحو التالى:
"وتتكون من عدد غير محدود من الأسهم كل منها قيمته 300ج (فقط ثلاثمائة جنيه لا غير) تدفع نقدًا عند الاكتتاب أو على أقساط لا تتجاوز ثلاث سنوات على ألا يقل اكتتاب العضو عن سهم واحد عن كل فدان أو كسر الفدان مما فى حيازته ملكًا أو إيجارًا أو وضع اليد المعتد به".
ثالثًا - تفويض مجلس الإدارة فى التوقيع على النظام الداخلى المعدل.
وقد سُجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (821) بتاريخ 20/ 2/ 2017

رئيس القطاع
م/ مصطفى الصياد