الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 190هـ
الاثنين 7 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 6 مارس سنة 2017م

محكمة بندر الأقصر الجزئية

تعلن عن فقد كود ختم شعار الجمهورية، ويعتبر ملغيًا.