الوقائع المصرية - العدد 55 - السنة 190هـ
الثلاثاء 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 7 مارس سنة 2017م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 2823 لسنة 2017
بتاريخ 18/ 2/ 2017

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 8/ 2/ 2017 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد المخطط التفصيلى لمدينة دسوق طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد المخطط التفصيلى لمدينة دسوق طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص.
مادة ثانية - تلتزم الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بتحصيل مقابل التحسين طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 والقانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين.
مادة ثالثة - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة رابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر