الوقائع المصرية - العدد 55 - السنة 190هـ
الثلاثاء 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 7 مارس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 5 لسنة 2017
بتاريخ 3/ 1/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لضباط الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 279 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لضباط الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضى برقم (540)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 20/ 11/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 30/ 8/ 2015؛
وعلى محضرى اجتماعى لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستيها المنعقدتين فى 28/ 4، 20/ 10/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 1/ 1/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ ط) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5) من الباب الثانى (الاشتراكات ورسم الانضمام ورسم التأسيس) والمواد (8، 10 مكررًا، 11) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(ط) المرتب الإجمالى:
(المرتب الأساسى + طبيعة العمل + الأجر الإضافى) بحد أقصى ألف جنيه.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (5):

( أ ) رسم العضوية:
يُحدد وفقًا لرتبة العضو عند الانضمام طبقًا للجدول التالى:

الرتبة رسم العضوية (بالجنيه)
مساعد أول وزير 4750
مساعد وزير 4750
لواء 4750
عميد 4750
عقيد 9190
مقدم 10666
رائد 10843
نقيب 8712
ملازم أول 7091
ملازم 7091

(ب) الاشتراك الشهرى:
يسدده العضو خصمًا من مرتبه يتزايد وفقًا لرتبته طبقًا للجدول التالى:

الرتبة الاشتراك الشهرى (بالجنيه)
مساعد أول وزير 120
مساع وزير 110
لواء 100
عميد 90
عقيد 50
مقدم 40
رائد 30
نقيب 25
ملازم أول وملازم 20

(جـ) موارد سنوية بحد أدنى مائة ألف جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتماده من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية التالية:
أولاً - فى حالة الإحالة للتقاعد:
1 - بالنسبة للعضو المؤسس:
( أ ) فى حالة الإحالة للتقاعد اعتبارًا من رتبة لواء:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع خمسة وثلاثين ألف جنيه.
(ب) فى حالة الإحالة للتقاعد قبل رتبة لواء:
تحسب للعضو مستحقاته وفقًا للفقرة ( أ ) على أن تصرف بواقع 28700 جنيه لرتبه عقيد سنتين وتزاد بواقع 700 جنيه عن كل سنة خدمة اعتبارًا من رتبة عقيد سنتين وبحد أقصى 34300 جنيه.
(جـ) فى حالة الإحالة للتقاعد لبلوغ سن التقاعد القانونى (60 سنة) قبل مرور سنتين فى الخدمة فى رتبة عقيد (تشمل كافة الرتب أقل من عقيد):
يعامل العضو معاملة انتهاء خدمة كعقيد سنتين أى تصرف له ميزة تأمينية بواقع 28700 جنيه.
2 - بالنسبة للعضو غير المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعة أشهر من المرتب الإجمالى الوارد بالمادة (3/ ط) عن كل سنة اشتراك فى الصندوق بحد أقصى الميزة المستحقة للعضو المؤسس مثيله فى الرتبة.
مع مراعاة ما يلى:
يشترط لصرف ميزة التقاعد لأى عضو سواء كان مؤسسًا أو غير مؤسس ألا تقل مدة اشتراكه عن ثلاث سنوات كاملة وفى حالة إحالة العضو إلى المعاش قبل مضى هذه المدة يستمر العضو فى سداد التزاماته المالية حتى اكتمال هذه المدة اللازمة لاستحقاق الميزة.
ثالثًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع خمسة وأربعين شهرًا من المرتب الإجمالى الوارد بالمادة (3/ ط) بحد أقصى خمسة وثلاثون ألف جنيه وذلك مهما كانت مدة اشتراكه فى الصندوق أو نوع عضويته.
مادة (10 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة (11):
فى حالة انتهاء الخدمة بالنقل خارج الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضى مع استمرار الخدمة بوزارة الداخلية:
يكون من حق العضو الاستمرار بالتمتع بكافة مزايا النظام مقابل استمراره فى سداد كافة الاشتراكات المحددة بالنظام أو يرد له كافة مدفوعاته بالصندوق دون أى فوائد وذلك فى حالة عدم استمراره بعضوية الصندوق.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (10 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى