الوقائع المصرية - العدد 55 - السنة 190هـ
الثلاثاء 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 7 مارس سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10415 لسنة 2017
بتاريخ 16/ 1/ 2017

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 16/ 1/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة أبناء المغرب بمصر للتنمية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: شرق م. نصر الاجتماعية.
عنوان المقر: عمارة 33 شارع جمال الدين قاسم - م. نصر.
ميدان عملها: المساعدات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة - حقوق الإنسان - رعاية الأسرة - الصداقة بين الشعوب - الأنشطة الصحية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (خمسة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: 15000ج. م. (فقط خمسة عشر ألف جنيه مصرى لا غير).

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان