الوقائع المصرية - العدد 55 - السنة 190هـ
الثلاثاء 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 7 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية تنمية المجتمع بشبرا بابل - مركز المحلة

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 27/ 11/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 20/ 8/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
إضافة النشاط الرياضة وإنشاء ملعب لكرة القدم بعد موافقة الجهات المختصة؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بشبرا بابل - مركز المحلة بالتعديل الآتى:
إضافة النشاط الرياضة وإنشاء ملعب لكرة القدم بعد موافقة الجهات المختصة.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 27/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال إبراهيم نصار