الوقائع المصرية - العدد 55 - السنة 190هـ
الثلاثاء 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 7 مارس سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
المؤسسة الخيرية لرعاية المرضى بأخميم

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى للمؤسسة الخيرية لرعاية المرضى بأخميم، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر المؤسسة برقم (1200) بتاريخ 7/ 6/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (2711) بتاريخ 8/ 8/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة الخيرية لرعاية المرضى بأخميم ومقرها: محافظة سوهاج - مركز أخميم - شارع عابد - متفرع من طريق سوهاج/ أخميم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1477) فى 18/ 12/ 2016
مادة ثانية - يصرح للمؤسسة بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان الرعاية الصحية.
2 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
4 - ميدان رعاية الشيخوخة والمسنين.
5 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
6 - ميدان رعاية أصحاب المعاشات.
7 - ميدان رعاية المسجونين وأسرهم.
8 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
9 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
10 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 18/ 12/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)