الوقائع المصرية - العدد 55 - السنة 190هـ الثلاثاء 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 7 مارس سنة 2017م
محكمة بندر الأقصر الجزئية
تعلن عن فقد كود ختم شعار الجمهورية، ويعتبر ملغيًا.