الوقائع المصرية - العدد 56 - السنة 190هـ
الأربعاء 9 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 8 مارس سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1322 لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1999 بشأن الموافقة على اتفاق التمويل المحدد بين حكومة جمهورية مصر العربية والمجموعة الأوروبية بشأن تدعيم برنامج تحديث الصناعة وتصديق مجلس الشعب عليه بتاريخ 17/ 5/ 1995؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2000 بإنشاء الهيكل التنظيمى لبرنامج تحديث الصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 668 لسنة 2013؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(مادة أولى)

يُعاد تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاستنا وعضوية كل من:
السيدة/ نيفين جامع - رئيس قطاع التمويل بالصندوق الاجتماعى.
المهندس/ أحمد عبد الرازق - رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية - ممثًلا عن الوزارة.
د/ شيرين الصباغ - رئيس وحدة السياسات والمشروعات التنموية - ممثلاً عن الوزارة.
ممثل عن وزارة التعاون الدولى - يختاره وزير التعاون الدولى.
ممثل عن وزارة المالية - يختاره وزير المالية.
ممثل للجامعات والمراكز البحثية - يختاره وزير التعليم العالى.
الأستاذ/ كريم كامل - عضو اتحاد الصناعات المصرية وممثلاً للقطاع الخاص.
الأستاذ/ محمد زكريا محى الدين - ممثلاً عن القطاع الخاص الصناعى فى مجال الصناعات الكيماوية.
الأستاذ/ محمد شكرى - ممثلاً عن القطاع الخاص الصناعى فى مجال الصناعات الغذائية.
الأستاذ/ محمد قاسم - ممثلاً عن القطاع الخاص الصناعى فى مجال الصناعات النسيجية.
الأستاذ/ عمرو أبو فريخة - ممثلاً عن القطاع الخاص الصناعى فى مجال الصناعات الهندسية.
الأستاذ/ عبد الحميد محسب - ممثًلا عن القطاع الخاص.
الأستاذ/ هانى سرى الدين - خبيرًا فى التمويل الخاص.
الأستاذة/ علا جاد الله - خبيرًا فى التمويل الخاص.

(مادة ثانية)

تكون مدة المجلس ثلاث سنوات.

(مادة ثالثة)

يُدعى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة لحضور اجتماعات مجلس تحديث الصناعة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

(مادة رابعة)

يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار.

(مادة خامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 26/ 12/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل